واستدلت الشافعية على أن الماء القليل ينجس إذا وقعت فيه نجاسة بحديث القلتين، وفيه أن النبي –ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬١)، وقد فرقوا به بين الماء القليل والكثير (¬٢).
وهو دليل الحنابلة أيضاً إلا أنهم اشترطوا في النجاسة أن تكون غير البول والعذرة المائعة (¬٣).
وجه الدلالة: مفهوم الحديث يدل على أن ما كان دون القلتين ينجس.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 73 (SanadKitab #1229, hlm. urut 409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.