القول الأول: إن الوضوء بنبيذ التمر عند فقدان الماء يتعين (¬١)، وهو رواية عن أبي حنيفة–﵀ بدليل من السنة أن النبي –ﷺ توضأ بالنبيذ ليلة الجن (¬٢).
والقول الثاني: ما روي عن أبي يوسف أنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (¬٣).
والقول الثالث: ما روي عن محمد أنه يتوضأ ويتيمم (¬٤).
لكن روي أن أبا حنيفة –﵀ رجع عن قوله وقال: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ؛ لأن النبي –ﷺ توضأ به بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة. (¬٥)