Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 89

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  2. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  3. المطلب الثالث: صلاة المتيمم إذا رأى النبيذ

فقد اتفق قول الشيخين فيُقدم، وقد تقرر أن الحنفية يرون عدم جواز الوضوء بالنبيذ عند فقدان الماء، بل ينتقل إلى التيمم، وعليه الفتوى (¬١)، وهو أيضاً قول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وعليه فإن المسألة عادت إلى الاتفاق بين الأئمة الأربعة (¬٥).

ومن أدلتها:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].

وجه الدلالة: لم يجعل هاهنا وسطاً بين الماء والصعيد، وأمر بالانتقال إلى التيمم لمجرد فقدان الماء (¬٦)، وليس النبيذ ماءً مطلقاً، لا في اللغة ولا في الشرع (¬٧)، ومن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به (¬٨).

ولأن الماء نكرة في سياق النفي، وهي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 89 (SanadKitab #1229, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.