فقد اتفق قول الشيخين فيُقدم، وقد تقرر أن الحنفية يرون عدم جواز الوضوء بالنبيذ عند فقدان الماء، بل ينتقل إلى التيمم، وعليه الفتوى (¬١)، وهو أيضاً قول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وعليه فإن المسألة عادت إلى الاتفاق بين الأئمة الأربعة (¬٥).
وجه الدلالة: لم يجعل هاهنا وسطاً بين الماء والصعيد، وأمر بالانتقال إلى التيمم لمجرد فقدان الماء (¬٦)، وليس النبيذ ماءً مطلقاً، لا في اللغة ولا في الشرع (¬٧)، ومن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور به (¬٨).
ولأن الماء نكرة في سياق النفي، وهي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده (¬٩).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 89 (SanadKitab #1229, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.