Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 110

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  2. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  3. المطلب الخامس: كيفية تطهير الخف ونحوه

القول الثاني: إن الخف إذا تنجس بنجاسة فلا بد من غسله كسائر النجاسات، وهو القول الجديد للشافعي (¬١)، ورواية ثانية عن أحمد (¬٢).

القول الثالث: التفريق بين النجاسات، فإن كانت مغلظة مثل البول والعذرة فلا بد من الغسل، وإن كانت غير ذلك فالدلك، وهو قول المالكية (¬٣)، ورواية ثالثة عن أحمد (¬٤).

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الخف يطهر بغير الماء مثل الدلك والمسح بأدلة، منها:

الدليل الأول: قول النبي –ﷺ: "فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور" (¬٥).

وجه الدلالة: هذا الحديث نص على أن إزالة النجاسة تكون بغير الماء مثل الدلك بالأرض.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 110 (SanadKitab #1229, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.