Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 121

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  2. المبحث الثاني: في مسائل الصلاة
  3. المطلب الثالث: وقت ابتداء التكبير وانتهائه في أيام عيد الأضحى

والمتأخرون أخذوا بقول الصاحبين، وعليه العمل (¬١).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اختلف العلماء في ابتداء تكبير التشريق وانتهائه على ثلاثة أقوال (¬٢):

القول الأول: وقت تكبير التشريق من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر آخر يوم التشريق، وبه قال الحنفية على الراجح –كما سبق-، وهو قول عند المالكية في الانتهاء (¬٣)، والقول الأظهر عند الشافعية (¬٤)، وقول عند الحنابلة (¬٥).

القول الثاني: وقته من دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك على المشهور (¬٦)، والشافعي (¬٧)، ورواية عن أحمد (¬٨).

القول الثالث: وقته من بعد غروب الشمس من ليلة العيد، وآخره دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عند الشافعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 121 (SanadKitab #1229, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.