تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين لتعليم القرآن الكريم (¬١)، واختلفوا في جواز الاستئجار على تعليمه وأخذ الأجر من ذلك على قولين:
القول الأول: جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وهو قول الحنفية للحاجة فقط (¬٢) –كما سبق-، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثاني: عدم جواز الاستئجار على تعليم القرآن، وهو قول عند الحنفية، وهو الأصل في المذهب -كما سبق-، ورواية أخرى عن الحنابلة (¬٦).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز الاستئجار لتعليم القرآن بأدلة، منها: