المبحث التاسع: في مسائل البيوع
المطلب الأول: ما يُعرَض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله:
فقهاء الحنفية يذكرون أنواعاً من الخيارات مثل خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية وغيرها، ومسألة ما يعرض بالأنموذج من مسائل خيار الرؤية (¬١).
ومن أمثلته أن يرى المشتري نموذجاً من المبيع دون سائره، كما لو كان المبيع طاولات متعددة من نمط واحد لا تختلف عرفاً، فيشتريها المشتري بعد أن يرى عيِّنات منها.
وحينها يسقط خيار الرؤية (¬٢)؛ لأن رؤية بعض المبيع كرؤية كله، وذلك عند الصاحبين -رحمهما الله- للحاجة، وجريان التعامل به، ولأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلت (¬٣)، وعند أبي حنيفة ﵀ الخيار لا يبطل وإن كان مما يباع عدداً، والفتوى على قولهما (¬٤).
دراسة المسألة دراسة مقارنة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: