المسألة الرابعة: استقراض الخبز وزناً وعدداً:
الاستقراض من القرض، وهو ما تعطيه من مثلي لتتقاضى مثله (¬١)، وفقهاء الحنفية يقررون بأن الإقراض جائز في كل مكيل وموزون، وكذلك في العدديات المتقاربة مثل البيض؛ لأنها مضمونة المثل، وإنما يختلفون في إقراض الخبز (¬٢)، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المروي عن أبي حنيفة –﵀ أن ذلك لا يجوز وزناً ولا عدداً.
والقول الثاني: عند أبي يوسف –﵀ أنه يجوز وزناً ولا يجوز عدداً.
والقول الثالث: عند محمد –﵀ أنه يجوز عدداً، واستعظم أن يستقرض وزناً (¬٣).
ودليل المنع كونه لا يوقف على حده معناه أنه يتفاوت بالعجن والنضج عند الخبز، ويكون منه الخفيف، والثقيل، وفي كل نوع عرف (¬٤).
وعند أبي يوسف الخبز موزون عادة، والاستقراض في الموزونات وزناً يجوز، ولا يجوز عدداً؛ لأنه متفاوت، فيه الكبير والصغير (¬٥).