Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 216

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  3. المطلب الثالث: في مسائل الربا

- ومنهم من قال: لا يجوز إلا وزناً، وهو رواية عند الحنابلة (¬١).

- ومنهم من قال: يجوز عدداً في الشيء اليسير، وهو رواية أخرى عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: لا يجوز استقراض الخبز، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٣).

الأدلة والمناقشات:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة، كل بحسب ما تقرر عنده في المسألة، فمن قال بجواز استقراضه وزناً وعدداً استدل بأدلة، منها:

الدليل الأول: العرف، وقد تعارف الناس على ذلك، ولا يقصدون البيع (¬٤).

الدليل الثاني: الحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة (¬٥).

الدليل الثالث: في جوازه توسعة على الناس (¬٦)، وفي منعه حرج شديد.

ومن قال بعدم جوازه إلا وزناً استدل بقياسه على الموزونات (¬٧)؛ لأن المثلية تتحقق بذلك.

ومن قال بجوازه عدداً بغير وزن استدل بحديث عائشة –﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل، فقال: "ليس بذلك بأس إنما هو أمر موافق بين الجيران وليس يراد به الفضل" (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 216 (SanadKitab #1229, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.