Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 220

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  3. المطلب الرابع: السلم في الخبز

القول الثاني: يجوز وزناً إذا أتى بشرائط السلم (¬١) لحاجة الناس (¬٢)، لكن يجب أن يحتاط وقت القبض بقبض الجنس المسمى، حتى لا يصير استبدالاً بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون المسمى صفة، وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه؛ لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى خصوصاً فيمن يقبض في كل يوم كذا وكذا رغيفاً، وهو قول أبي يوسف –﵀ (¬٣).

وأما عدداً فلا يجوز بالإجماع (¬٤)، ومراده إجماع الأئمة الثلاثة من الحنفية، لكن فيه نظر لأنه جاء في رد المحتار مفاده جواز السلم في الخبز عدداً، والفتوى على ذلك (¬٥).

وخلاصة المسألة أن الحنفية يرون جواز السلم في الخبر وزناً وعدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه (¬٦).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في جواز السلم في الخبز على قولين:

القول الأول: جواز السلم فيه، وهو قول الحنفية –كما سبق- والمالكية (¬٧)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 220 (SanadKitab #1229, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.