Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 228

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  3. المطلب الأول: حكم المزارعة

القول الثاني: إنها مشروعة، وهو القول المفتى به في المذهب الحنفي -كما سبق-، وقول المالكية (¬١)، وعند الشافعية تبعاً للمساقة المعقودة على النخيل (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة ﵀ على فساد المزارعة بأن النبي ﷺ نهى عن المخابرة (¬٤)، وهي المزارعة، والأجر فيها مجهول أو معدوم.

نوقش بأن هناك فرقًا بين المخابرة والمزارعة، وهو أن البذر في المزارعة يكون على مالك الأرض وفي المخابرة على العامل (¬٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: استدل أصحاب القول الثاني على مشروعية المزارعة بأن النبي ﵊ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع (¬٦).

نوقش بأن معاملة النبي ﵊ أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (¬٧).

الدليل الثاني: حاجة الناس داعية إلى ذلك، وفي منعها مشقة عليهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 228 (SanadKitab #1229, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.