القول الثاني: إنها فاسدة (¬١)، وهو قول أبي حنيفة –﵀ بدليل أن النبي –ﷺ نهى عن المخابرة (¬٢) وهي المزارعة، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي ﵊ أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (¬٣).
والفتوى على قول الصاحبين؛ لحاجة الناس إليها (¬٤)، ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يترك بالتعامل (¬٥).
دراسة المسألة دراسة مقارنة:
تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم المزارعة على قولين:
القول الأول: إنها فاسدة، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 227 (SanadKitab #1229, hlm. urut 563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.