Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 227

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الحادي عشر: في مسائل المزارعة والمساقاة
  3. المطلب الأول: حكم المزارعة

القول الثاني: إنها فاسدة (¬١)، وهو قول أبي حنيفة –﵀ بدليل أن النبي –ﷺ نهى عن المخابرة (¬٢) وهي المزارعة، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي ﵊ أهل خيبر كانت خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز (¬٣).

والفتوى على قول الصاحبين؛ لحاجة الناس إليها (¬٤)، ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يترك بالتعامل (¬٥).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم المزارعة على قولين:

القول الأول: إنها فاسدة، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 227 (SanadKitab #1229, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.