القول الرابع: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين (¬١) لا يحلف (أو لا يمينَ) فيها بمجردها -أي لا بد من شاهد واحد على الأقل- (¬٢) دون الخلطة المتصلة (¬٣)، وهو قول المالكية (¬٤).
القول الخامس: يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف فقط، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة (¬٥).
القول السادس: لا يستحلف فيها (¬٦)، وهي ظاهر المذهب عند الحنابلة (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 239 (SanadKitab #1229, hlm. urut 575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.