Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 239

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  3. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها

القول الرابع: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين (¬١) لا يحلف (أو لا يمينَ) فيها بمجردها -أي لا بد من شاهد واحد على الأقل- (¬٢) دون الخلطة المتصلة (¬٣)، وهو قول المالكية (¬٤).

القول الخامس: يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف فقط، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة (¬٥).

القول السادس: لا يستحلف فيها (¬٦)، وهي ظاهر المذهب عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 239 (SanadKitab #1229, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.