Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 240

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
  3. المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن اليمين تثبت في كل حق سمعت فيه الدعوى وجازت المطالبة به بأدلة، منها:

الدليل الأول: حديث ابن عباس –﵄ أن النبي –ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (¬١).

وجه الدلالة: الحديث بعمومه يدل على أن اليمين تثبت في كل دعوى أنكرها المدعى عليه.

الدليل الثاني: كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها، كالقصاص.

قد يناقش بأن القصاص محل النزاع، فلا يستدل به على نقطة الخلاف.

الدليل الثالث: حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر حقوقهم (¬٢).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل على الاستحلاف في كل حقوق الآدميين إلا النكاح والطلاق بأدلة، منها:

الدليل الأول: لأن هذا مما لا يحل بدله فلم يستحلف فيه كحقوق الله –﷾.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 240 (SanadKitab #1229, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.