Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 265

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث السادس عشر: ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل

- أرض العرب.

- أرض أسلم أهلها طوعاً.

- أرض فُتحت قهراً وقُسمت بين الغانمين.

- المسلم إذا اتخذ داره بستاناً.

- المسلم إذا أحيا الأرض الميتة بإذن الإمام وهي من توابع الأراضي العشرية أو تسقى بماء العشر -وهو ماء السماء وماء العيون المستنبطة من الأراضي العشرية-.

والخراجية أنواع كذلك، منها:

- سواد العراق كلها.

- كل أرض فُتحت قهراً وتُركت على أيدي أربابها ومنّ عليهم الإمام فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذ لم يسلموا، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا.

- كذلك إذا جلاهم ونقل إليها قوماً آخرين.

- والمسلم إذا أحيا أرضاً ميتة وتسقى بماء الخراج.

- والذمي إذا اتخذ داره بستاناً.

- والذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر فإنها تصير خراجية على الصحيح (¬١).

وعلى ضوء ما سبق لو ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل جاز في الخراج دون العشر عند أبي يوسف ﵀؛ لأن صاحب الخراج له حق فيه فصحَّ تركه له، والعشر حق الفقراء على الخلوص فلا يجوز تركه، ولا يجوز فيهما عند محمد ﵀؛ لأنهما فيء للمسلمين، والفتوى على قول أبي يوسف (¬٢).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

اختلف الفقهاء في حكم ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 265 (SanadKitab #1229, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.