أما الإقامة فحديثها ضعيف (١) .
س١٦٩: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقي ليحنكه ويسميه؟
فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله: التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه.
ولكن هل هذا مشروع لغير النبي ﷺ؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال: التحنيك خاص بالنبي ﷺ للتبرك بريقه ﵊ (٢) ، ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي ﷺ الممتزج بالتمر ولا يشرع هذا لغيره.
ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن حنك مولودَا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم محنك فلا حرج عليه.