Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 239

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س١٧٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع، فهل يصح قوله؟

س١٧٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع، فهل يصح قوله؟

فأجاب ﵀ بقوله: المولود إذا كان اسمه قد هيئ من قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة، وإن كان لم يهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع، دليل ذلك أن النبي ﷺ قال حين وُلد ولده إبراهيم قال لأهله: "ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم" (١) فسماه حين

ولادته ﵊، أما في السابع فقال ﵊: "كل كلام مرتهن بعقيقته، فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" (٢) والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا إن كان اسمه قد هيئ

فيسمى من حين الولادة، وإن لم يهيا قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 239 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.