س١٧١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟
فأجاب- ﵀ بقوله: أما أحاديث الإقامة فإنها ضعيفة (١) ، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالاً أيضًا (٢) ، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة.
قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان، الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده، والشهادة لنبيه ﷺ بالرسالة.
س١٧٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يصح الأذان في ْأذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته؟
فأجاب بقوله: الأذان عند ولادة المولود سنة، وأما الإقامة فحديثها ضعيف فليست بسنة، ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود.
وإذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى.