Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 242

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س١٧٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يصح الأذان في أذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته؟

س١٧١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟

فأجاب- ﵀ بقوله: أما أحاديث الإقامة فإنها ضعيفة (١) ، وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به، على أن فيه مقالاً أيضًا (٢) ، ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة.

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان، الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح، وفيه تعظيم الله وتوحيده، والشهادة لنبيه ﷺ بالرسالة.

س١٧٢: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يصح الأذان في ْأذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا لم يؤذن في أذنه عند ولادته؟

فأجاب بقوله: الأذان عند ولادة المولود سنة، وأما الإقامة فحديثها ضعيف فليست بسنة، ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود.

وإذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 242 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.