س١٧٣: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل ورد من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه؟
فأجاب- ﵀ بقوله: أما الأول وهو: حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة فالحديث صحيح (١) ، وهو خاص بالذكر لا بالأنثى، فالأنثى لا يحلق رأسها.
س١٧٤: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل من السنة حلق شعر رأس المولود؟
فأجاب بقوله: حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن النبي ﷺ يحلق ويتصدق بوزنه (٢) ورقًا أي (فضة) ، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يقارب وزن
شعره من الفضة.
س١٧٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يُسن حلق شعر البنت عند ولادتها من أجل جال الشعر ووفرته؟