Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 476

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. س ١١٣: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن الجزية.

الكفار إلا مؤقتًا كعشر سنين مثلا؛ لفعل النبي ﷺ ولا يزيد على ذلك؛ لأن الأصل وجوب الجهاد، ولكن أجزنا الهدنة والمعاهدة لمدة عشر سنين لسنة رسول الله ﷺ، حيث عاهد قريشاً عشر سنين (١) .

ويرى آخرون: أنه لا بأس من عقد العهد المطلق وإذا قوى المسلمون بعد ذلك فلهم الحق في أن يطلبوا من هؤلاء المعاهدين الإسلام أو أن يرضخوا للجزية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

﵀، وهو الصحيح.

س ١١٣: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن الجزية.

فأجاب بقوله: الجزية هي: مالٌ يضعه ولاة الأمر كل عام على كل كافر تحت ذمة المسلمين عوضاً عن حمايته وإقامته بدار الإسلام.

مثاله: لو فتح المسلمون بلداً للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن فيها من الكفار: لكم البقاء مع دفع الجزية.

والدليل على الجزية: ما جاء في حديث بريدة- ﵁: "فإن هم أبوا فاسألهم الجزية" (٢) .

وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 476 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.