Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 26, halaman 472

  1. كتاب العلم
  2. نصائح عامة لطلبة العلم
  3. س ٢١٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عمن يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين.

عمر: نوليك ما توليت- يعني فحدث به الناس- فعمر نسي أن يكون النبي ﷺ جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود- ﵁ وحصل بينه وبين أبي موسى- ﵄ مناظرة في هذا

الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية يعني آية المائدة، فلم يقل ابن مسعود شيئًا، ولكن لاشك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم، كما أن المحدث حدثًا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولاً يكون به معذورًا، لكن مَنْ علم الدليل فليس بمعذور.

السبب الرابع:

أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.

فنضرب لذلك مثالين.

الأول: من الكتاب.

والثاني: من السنة.

١- من القرآن قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 26، ص 472 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.