Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 26, halaman 473

  1. كتاب العلم
  2. نصائح عامة لطلبة العلم
  3. س ٢١٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عمن يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين.

طَيِّباً) (١) .

اختلف العلماء- ﵏ في معنى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٢) ففهم بعض منهم: أن المراد مطلق اللمس.

وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة.

وفهم آخرون: أن المراد به الجماع، وهذا الرأي رأي ابن عباس- ﵄.

وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع مَنْ يرى أنه الجماع؛ لأن الله- ﵎ ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٣) ، أما الأكبر فقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (٤) وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضًا موجبًا الطهارتين في طهارة التيمم فقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) (٥) إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر. وقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٦) إشارة إلى موجب طهارة

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 26، ص 473 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.