Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 279

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك ﵀ إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتا ولا تدفع نقودا؟

تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول ﷺ فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك ﵀ إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً؟

فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك ﵀: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبد الله بن عمر ﵄: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري ﵁: «كنا نخرجها على عهد النبي ﷺ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» ؛ ولأن النبي ﷺ فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي ﷺ وعمل الصحابة ﵃ فيكون مردوداً غير مقبول، قال النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 279 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.