Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 18, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ﵁: «كنَّا نخرجها على عهد النبي ﷺ صاعاً من طعام» .

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد ﷺ، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للا"راء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله ﷿ أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد ﷺ صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة من الطعام في زكاة الفطر.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 18، ص 280 (SanadKitab #12293, hlm. urut 6998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.