Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 64

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام
  3. س ٥٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع؟

ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين- ﵃، لكن في النفس من هذا شيء، فيقال: التمتع أفضل مطلقاً، لأن الرسول ﷺ أمر به وحث عليه، ولم يقل إنه خاص بمن لم يأت من قبل، فلما لم يستثن علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون- ﵃ إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول ﷺ أولى.

س ٥٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب يكون من وجهين:

الوجه الأول: في صحيح مسلم عن أبي ذر- ﵁ أنه سئل عن فسخ الحج مفرداً أو قارناً إلى العمرة ليصير متمتعاً، قيل له: ألكم خاصة أم للناس؟ فقال: بل لنا خاصة (١) .

الوجه الثاني: أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر- ﵄، ولا أفقه في دين الله منهما ولم يقولا بوجوب التمتع.

فإذا قال قائل: أما الأول، فإنه معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي ﷺ: " أحلوا واجعلوها عمرة" قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: "بل لأبد الأبد" (٢) . وهذا يدل على أنه ليس خاصاً بالصحابة. أجيب: بأن مراد أبي ذر- ﵁:

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 64 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.