Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 157

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. س ٦٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة والحج يضع نوعا من الطيب فما حكم ذلك؟

س ٦٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز وضع الطيب على ثياب الإحرام قبل الإحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تطيب ثياب الإحرام؛ لأن النبي ﷺ يقول: " لا يلبس المحرم ثوباً مسه الزعفران " (١) والزعفران نوع من الطيب، قال بعض أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام وهذا قبل عقد الإحرام، وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم أن يطيب ثياب الإحرام قبل عقد الإحرام.

أما تطييب بدنه فإن الرسول ﷺ كان إذا اغتسل للإحرام طيب رأسه ولحيته. وهذا سنة قالت عائشة- ﵂ "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولطوافه قبل أن يطوف بالبيت " وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.

والخلاصة أن ثياب الإحرام لا تطيب، وأما بدن المحرم فإنه يتطيب في رأسه ولحيته وهذا كله قبل عقد الإحرام، أما بعد عقد الإحرام، فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يمس شيئاً فيه

طيب.

س ٦٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة والحج يضع نوعاً من الطيب فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه سواءً

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 157 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.