Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 158

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. س ٦٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يستعمل المحرم الصابون؟

كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد السعي.

س ٦٥٣: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف وجد رجلاً يبيع طيباً فشمه بقصد الشراء فهل عليه شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، ثم إن شم الطيب بعض العلماء يقول: إذا كان شم الطيب من أجل أن يعرف جودته وهل هو طيب أو رديء، فلا بأس

به، هذا إذا لم يقصد التمتع برائحته.

س ٦٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق وقبل حلق رأسه يضع عليه الحلاقون شيئاً من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فه يعتبر هذا من

محظورات الإحرام أو أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طيباً فيمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها حتى لو كان في صلب الإحرام.

س ٦٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يستعمل المحرم الصابون؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمحرم أن يتنظف بالصابون

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 158 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.