Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 205

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. س ٧١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- ما فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام؟

س ٧١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- ما فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يخلو فاعل المحظور من أحوال:

الأولى: أن يفعله ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، أو نائماً، فلاشيء عليه.

الثانية: أن يفعله عمداً، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور، فلا إثم عليه ويلزمه فدية ذلك المحظور، ويأتي بيانها.

الثالثة: أن يفعله عمداً بلا عذر، فهو آثم، وفديته على أقسام:

القسم الأول: ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح.

القسم الثاني: ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

القسم الثالث: ما فديته صيام ثلاثة أيام إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، أو ذبح شاة مما يجزىء في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة، أو سبع بقرة ويفرق اللحم على الفقراء ولا يأكل منه

شيئاً، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.

فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر، والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، ولبس الذكر المخيط، وتغطية رأسه.

القسم الرابع: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء:

١- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 205 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.