Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 22, halaman 206

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية وجزاء الصيد
  3. س ٧١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل فدية فعل المحظورات على التخيير أم على الترتيب؟ وما توجيهكم لحديث كعب بن عجرة- ﵁ الذي قال فيه ﵊: "تجد شاة؟ " قال: لا. قال: "فصم ثلاثة أيام "؟

٢- أن ينظركم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

٣- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

أما إذا لم يكن للصيد مثل فإنه يخير بين شيئين:

١- أن ينظركم يساوي الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

٢- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

س ٧١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل فدية فعل المحظورات على التخيير أم على الترتيب؟ وما توجيهكم لحديث كعب بن عجرة- ﵁ الذي قال فيه عليه الصلاة

والسلام: "تجد شاة؟ " قال: لا. قال: "فصم ثلاثة أيام "؟ (١) فأجاب فضيلته بقوله: محظورات الإحرام التي ورد فيها الفدية ليست كلها على طريق واحد، فمثلاً حلق الرأس قال الله تعالى فيه: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فبدأ الله تعالى بالصيام لأنه أهون الخصال الثلاث، ثم بالصدقة، وقد فسرها النبي ﷺ بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ثم قال الله ﷿: (أو نسك) وهو ذبح شاة.

أما حديث كعب بن عجرة- ﵁ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده إلى الأكمل، ولا شك أن ذبح الشاة أكمل من إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 22، ص 206 (SanadKitab #12293, hlm. urut 8618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.