Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 32

  1. كتاب المناسك
  2. الهدي والأضحية
  3. س١٦: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن شخص له والدة متوفاة، ويريد أن يضحي عنها من ماله، فهل يشركها في الأضحية

والصيام عبادة بدنية، وقد أمر النبي ﷺ بصومه عن الميت وهو دليل

على أنه ينتفع به، وإلا لم يكن للأمر به فائدة.

والأمثلة أكثر من هذا ولا حاجة لاستيعابها إذ المؤمن يكفيه الدليل الواحد.

والمقصود أن قول النبي ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عمله" إلى آخر الحديث إنما يعني به عمل نفسه لا عمل غيره له؟ ولهذا قيد الصدقة بالجارية لتكون مستمرة له بعد الموت، وأما عمل غيره له فقد عرفت الأمثلة والأدلة على انتفاعه به سواء من الولد أو غيره،

ولكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من إهداء العمل الصالح لغيره؟ لأن ذلك لم يكن من عادة السلف وإنما يفعله أحيانًا.

وأما قول بعض المنتسبين للعلم عندكم: (إنه ما يصح الحج للميت إلا إذا كان ما قضى فرضه فهو يحج عنه) ، فهذا موضع خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد- ﵀ أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "ومن شبرمة؟ " قال: أخ لي. أو قريب لي، قال: "أحججت عن نفسك؟ "

قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (١) ، قال في

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 32 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.