Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin
Bab dan daftar isi:
إقامة صلاة النافلة جماعة
- ٩٠١ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة صلاة النافلة جماعة؟
- ٩٠٢ وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مطلقة؟ فمثلا صلى رجل نافلة ولم يحدد عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات بتسليمة واحدة. فهل هذا يجوز مع الدليل؟
- ٩٠٣ سئل فضيلة الشيخ: عما يفعله بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟
- ٩٠٤ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النافلة جماعة، مثل صلاة الضحى؟
- ٩٠٥ سئل فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟
- ٩٠٦ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الحاجة؟
- ٩٠٧ سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي ﷺ عندما جاءه رجل - يسأله عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله ﷺ: وصيام رمضان. قل: هل علي غيره؟ قالك لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله ﷺ: "أفلح إن صدق" (١) . وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل تحية المسجد وغير ذلك والأمر يقتضي الوجوب؟ جزاكم الله خيرا.