Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 596

  1. سورة الطلاق
  2. [١] أحكام الطلاق

والثاني: لكي يشهد على فراقها، ويتزوج من النساء غيرها ممن لم يكن يجوز له جمعها إليها كأختها، أو أربعٍ سواها.

والثالث: لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً.

اللطيفة السابعة: قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ ، أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. والمقصود التحريض على طلاق الواحدة، والنهيُ عن طلاق الثلاث، فإنه إذا طلَّق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبةِ في الارتجاع، فلا يجد للرجعة سبيلاً.

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل الطلاق مباح أو محظور؟

لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقد روي عن رسول الله ﷺ َ أنه قال:

«إنَّ من أبغض المباحات عند الله ﷿ الطلاق» .

وفي لفظ «ابغضُ الحلال إلى الله الطلاق» .

قال الحنفية والحنابلة: الطلاق محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح لقوله ﷺ َ: «لعن الله كلَّ مِذْواق مِطْلاق» وإنما أبيح للحاجة، ويحمل لفظ

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 596 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.