Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 597

  1. سورة الطلاق
  2. [١] أحكام الطلاق

المباح على ما أبيح في بعض الأوقات التي تتحقق فيه الحاجة المبيحة.

وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق:

أ - إمّا واجب كطلاق المُوْلي بعد التربص مدة أربعة أشهر وطلاقِ الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح.

ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة.

ج - أو حرام وهو الطلاق البدعي.

د - أو مكروه بأن سَلِمَ الحالُ عن ذلك كله للحديث.

الحكم الثاني: ما هو الطلاق السّني وما هي شروطه؟

روي عن ابن عمر ﵄ أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ َ فتغيظ، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسّها، فتلك العدة التي أمر الله ﷿.

ولهذا الحديث حصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه.

والجمهور: على أنه لو طلّق لغير العدة التي أمر الله وقع طلاقه وأثمَ، وذلك لقوله ﷺ َ: «ثلاثة جدهن جد وهزلهنّ جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» .

واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة.

فقال الحنفية: إن طلاق السنة من وجهين:

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 597 (SanadKitab #12347, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.