Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 1, halaman 183

  1. سورة البقرة
  2. [٧] في القصاص حياة النفوس

أنهم إذا قتلوا واحداً لم يقتلوا به، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم، وبلغوا الأمل من التشفي منهم.

وجواب آخر: أن المراد بالقصاص قَتْلُ من قَتَل، كائناً من كان، رداً على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتل من لم يَقْتُل في مقابله الواحد بمائة افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة، فأمر الله بالمساواة والعدل، وذلك بقتل من قتل» .

الحكم الرابع: كيف يُقتل الجاني عند القصاص؟

اختلف الفقهاء في كيفية القتل على مذهبين:

فذهب مالك والشافعي: ورواية عن أحمد، أن القصاص يكون على الصفة التي قَتَل بها، فمن قتل تغريقاً قُتل تغريقاً، ومن رضخ رأس إنسان بحجر، قُتل برضخ رأسه بالحجر، واحتجوا بالآية الكريمة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص﴾ حيث أوجبت المماثلة فيقتص منه كما فعل.

واحتجوا بحديث أنس: «أن يهودياً رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبي ﷺ َ رأسه بحجر» .

وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن القتل لا يكون إلا بالسيف، لأن المطلوب بالقصاص إتلاف نفسٍ بنفس، واستدلوا بحديث: «لا قود إلَاّ بالسيف» وحديث «النهي عن المُثْلة» وحديث «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وقالوا: إذا ثبت حديث أنس كان منسوخاً بالنهي عن المُثْلة.

وقالوا: إن القتل بغير السيف من التحريق، والتفريق، والرضخ بالحجارة،

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 1، ص 183 (SanadKitab #12347, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.