Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 307

  1. سورة الأحزاب
  2. [٤] أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم

ثالثاً: قرأ ابن محيصن، والجوْني ﴿أنْ تُقِرّ﴾ بضم التاء وكسر القاف ﴿أعينَهُن﴾ بنصب النون، وقرأ الجمهور ﴿أنْ تَقَرّ أعينُهنّ﴾ فالأولى من (أقرّ) الرباعي، والثانية من (قرّ) الثلاثي فتنبه.

رابعاً: قوله تعالى: ﴿لَاّ يَحِلُّ لَكَ النسآء﴾ قرأ الجمهور ﴿يحلّ﴾ بالياء، وقرأ أبو عمرو (تَحلّ) بالتاء.

قال ابن الجوزي: والتأنيث ليس بحقيقي، إنما هو تأنيث الجمع، فالقراءتان حسنتان.

وجوه الإعراب

أولاً: قوله تعالى: ﴿اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ اللاتي: اسم موصول للمؤنث في محل نصب صفة لقوله (أزواجك) و (أجورهنّ) مفعول ثانٍ لآتيت لأنها بمعنى أعطيت، والمفعول الأول محذوف تقديره: آيتتُهنّ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وامرأة مُّؤْمِنَةً﴾ في نصب (امرأةً) وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً بالعطف على قوله (أزواجَك) والعامل فيه (أحللنا) .

والثاني: أن يكون منصوباً بتقدير فعل، وتقديهر: ونُحلّ امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وليس معطوفاً على المنصوب ب (أحللنا) لأن الشرط والجزاء لا يصح في الماضي، ألا ترى انك لو قلت: إن قُمتَ غداً قُمتُ أمسِ، كنت مخطئاً.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 307 (SanadKitab #12347, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.