Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 306

  1. سورة الأحزاب
  2. [٤] أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم

تكرمةً له لأجل النبوَّة، والتكريرُ للتفخيم من شأنه ﷺ َ، وبيان استحقاقه الكرامة لنبوته.

قال الزجّاج: وإنما قال: (إن وهبتْ نفسها للنبيّ) ولم يقل: لك، لأنه لو قال: «لك» جاز أن يتوهّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله ﷺ َ كما جاز في بنات العم وبنات العمات.

وجوه القراءات

أولاً: قوله تعالى: ﴿وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ قرأ الجمهور ﴿وامرأةً﴾ بالنصب عطفاً على مفعول (أحلَلْا) و (إنْ وهبت) بكسر الهمزة شرطية، وقرأ أبو حيْوة (وامرأةٌ مؤمنةٌ) بالرفع على الابتداء، والخبر محذوف أي أحللناها لك.

وقرأ الحسن ﴿أنْ وهبت﴾ بفتح الهمزة وتقديره: لأن وهبت نفسها للنبيّ.

ثانياً: قرأ نافع وحمزة والكسائي ﴿تُرجي﴾ بغير همز، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر ﴿تُرْجئ﴾ مهموزاً والمعنى واحد.

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 306 (SanadKitab #12347, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.