Lewati ke konten

Kitab: Rawa'i'ul Bayan · Pengarang: محمد علي الصابوني

Baca Juz 2, halaman 305

  1. سورة الأحزاب
  2. [٤] أحكام زواج النبي صلى الله عليه وسلم

عليه السلام: (فأين درعك الحطمية؟) .

وليس تأخير بعض المهر وتقسيمه إلى (معجّل ومؤجّل) إلا شيء استحدثه العرف، واقتضاه التغالي بالمهور، أو الحذر على مستقبل الفتاة من الطلاق بعد أن فسد حال الناس.

فذكرُ الأجور ليس للقيد أو الشرط وغنما هو لبيان الأفضل.

اللطيفة الثالثة: تخصيص ما ملكت يمينه في قوله تعالى: ﴿مِمَّآ أَفَآءَ الله عَلَيْكَ﴾ للإشارة إلى أنها أحلّ وأطيب مما تشتري من الجلب. فما سُبي من دار الحرب قيل فيه (سبي طيبة) ، وما كان عن طريق العهد قيل (سبي خبيثة) والله تعالى لا يرغب لنبيّه إلا في الطيّب، دون الخبيث. أفاده أبو حيان في «البحر المحيط» .

اللطيفة الرابعة: ذُكرَ العم والخال مفرداً، وجُمعَ العمات والخالات في قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عماتك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك﴾ قال ابن العربي: والحكمة في ذلك أن العم، والخال في الإطلاق (اسم جنس) كالشاعر، والراجز، وليس كذلك في العمة والخالة، وقد جاء الكلام عليه بغاية البيان، على العرف الذي جرى عليه العرب كما قيل: (قالت بنات العم يا سلمى) .

وكقولهم: (إنّ بني عمك فيهم رماح) وهذا دقيق فتأملوه.

اللطيفة الخامسة: العدول عن الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى: (إن أراد النبيّ) ثمّ الرجوع إلى الخطاب في قوله (خالصة لك) وذكره ﷺ َ في الموضعين بعنوان (النبوّة) للدّلالة على أنّ الاختصاص كان من الله تعالى

Rujukan halaman ini: روائع البيان تفسير آيات الأحكام، ج 2، ص 305 (SanadKitab #12347, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.