٧٥٥ - [١٩٨١]- حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.
مسلم (١) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ
مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا".
وفي رواية لأبي داود (٢): أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب.
تنبيه
قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.
قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (٣) فإنه جعل ميمها أصلية.
ورده الخطابي (٤) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.
[١٩٨٢]- وروى البزار (٥) والحاكم (٦) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بإقصار الخطب.
٧٥٦ - [١٩٨٣]- حديث: كانت صلاته ﷺ قصدا، وخطبته قصدا.