Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1385

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

[٢٩٢٩]- قال ابن سعد في "الطبقات" (١): حدثنا محمَّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد العزيز بن محمد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر/ (٢)، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: " أَغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْم".

١٠٩٠ - [٢٩٣٠]-حديث: روي أنه ﷺ قال: "أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْر عَمَّن تَمُونُون".

الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله-ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.

[٢٩٣١]-ورواه الدارقطني (٥) من حديث علي. وفي إسناده ضعف وإرسال.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1385 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.