Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1386

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

[٢٩٣٢]- ورواه الشافعي (١) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه , مرسلا.

قال البيهقي (٢): ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: فرض رسول الله-ﷺ على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون؛ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.

وفيه انقطاع.

وروى الثوري في "جامعه" عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عملي قال: من جرت عليه نفقتك: نصف صاع بر، أو صاع من تمر.

وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.

* حديث ابن عمر: أن رسول الله-ﷺ أمر بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون.

تقدّم في الذي قبله ١٠٩١ - [٢٩٣٣]- حديث: "لَيَس عَلَى الْمُسْلم في عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الْفِطرِ عَنْه".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1386 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.