Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1687

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي ﷺ؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".

رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

١٤١١ - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.

هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

١٤١٢ - [٣٦٤٣]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.

البيهقي (١) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (٢) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.

وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٣) بسند معضل.

١٤١٣ - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1687 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.