Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1688

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

[٣٦٤٤]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (١) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.

[٣٦٤٥]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (٢) ولم يسنده.

١٤١٤ - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.

[٣٦٤٦]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.

[٣٦٤٧]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.

[٣٦٤٨]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (٤) والبيهقي (٥) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

١٤١٥ - [٣٦٤٩]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1688 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.