Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1695

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.

١٤٢٤ - [٣٦٦٩]- حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.

لم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.

١٤٢٥ - [٣٦٧٠]- حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.

ابن أبي شيبة (١) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.

١٤٢٦ - [٣٦٧١]- حديث ابن عباس مثله.

الثوري (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، والشافعي (٥)، والبيهقي (٦) من طرق.

١٤٢٧ - حديث نافع بن الحارث مثله.

كذا وقع في الأصل (٧)، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1695 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.