Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1696

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

عمر، وكذا هو عند الشافعي (١)

١٤٢٨ - [٣٦٧٢]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.

رواه ابن أبي شيبة (٢): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (٣) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.

١٤٢٩ - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.

[٣٦٧٣]- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (٤) ثم البيهقي في "الخلافيات" (٥) بغير إسناد.

وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (٦) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1696 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.