Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1721

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع

باب ما يصحّ في البيع

١٤٥٣ - [٣٧٢٢]- حديث رافع بن خديج: أن النبي ﷺ سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عَمَلُ الرّجُل بِيدِهِ وَكُلّ بَيْعٍ مَبْرُور".

الحاكم (١) من حديث المسعودي، عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فذكره.

ورواه الطبراني (٢) من هذا الوجه إلا أنّه قال: عن جده وهو صواب، فإنّه عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج. وقول الحاكم: "عن أبيه" فيه تجوز. وقد اختلف فيه على وائل بن داود، فقال شريك: عنه، عن جميع بن عمير، عن خاله [أبي بردة (٣)] (٤). وقال الثوري (٥): عنه، عن سعيد بن عمير، عن عمه.

رواهما الحاكم (٦) أيضًا وأخرج البزار الأول لكن قال: عن عمه، قال (٧): وقد ذكر ابن معين: أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب. قال: وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري.

قلت: وقوله "جميع بن عمير" وهم، وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1721 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.