Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1722

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع

رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي (١) [وقاله] (٢) قبله البخاري. وقال أبو حاتم في "العلل" (٣): المرسل أشبه.

وفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار (٤) من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.

وفي الباب

[٣٧٢٣ , ٣٧٢٤]- عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في "العلل" (٥).

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٦) حديث ابن عمر في ترجمة "أحمد بن زهير" ورجاله لا بأس بهم.

١٤٥٤ - [٣٧٢٥ - ٣٧٢٧]- حديث: أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب.

متفق عليه (٧) من حديث [أبي] (٨) مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم (٩).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1722 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.