Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1729

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه

سمعت أحمد أثنى عليه (١). وقال المنذري والنووي (٢): إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (٣) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.

ورواه الشافعي (٤): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.

وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (٥) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.

وقال في موضع (٦): هو مرسل, أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.

وقال الخطابي (٧): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.

وقال الرافعي في "التذنيب": هو مرسل.

قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (٨) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1729 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.