Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1730

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه

قال البيهقي: ضعيف، من أجل هذا الشيخ.

وقال الخطابي (١): هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو.

١٤٥٩ - [٣٧٣٧]- حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.

مسلم (٢) من حديث جابر: نهى عن بيع الثنيا.

زاد الترمذي (٣) والنسائي (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥): إلا أن تعلم.

ووهم ابن الجوزي فذكر في "جامع المسانيد": أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا).

١٤٦٠ - [٣٧٣٨]- حديث: نهى عن بيع الغرر.

مسلم (٦) وأحمد (٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي هريرة.

[٣٧٣٩]- وابن ماجه (٩) وأحمد (١٠) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1730 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.