Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1749

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

[٣٧٨٤، ٣٧٨٥]- وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (١) للطبراني.

١٤٧٨ - [٣٧٨٦]- حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.

متفق عليه (٢)، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (٣). ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.

تنبيه

الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.

وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (٤) وغيرهما من أهل اللغة (٥): ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1749 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.