Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1750

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

ابن السكيت في "كتاب الألفاظ" ونسبه صاحب "المفهم" إلى المبرد.

١٤٧٩ - [٣٧٨٧]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.

إسحاق بن راهويه، والبزار (١)، من حديث سعيد بن المسيب، [عن] (٢) أبي هريرة. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، وهو ضعيف.

وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣)، عن الزهري، عن سعيد. مرسلًا.

قال الدارقطني في "العلل" (٤): تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس (٥)، عن الزهري والصحيح قول مالك.

وفي الباب:

* عن عمران بن حصين وهو في "البيوع" لابن أبي عاصم، كما تقدم.

[٣٧٨٨]- وعن ابن عباس في "الكبير" (٦) للطبراني والبزار (٧).

[٣٧٨٩]- وعن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (٨) وإسناده قوي.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1750 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.